Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب الوصايا

Bab dan daftar isi:

٩٨٤ - مسألة؛ قال: (ومن أوصى بثلث ماله لرجل، فقتل عمدا أو خطأ، وأخذت الدية، فلمن أوصى له بالثلث ثلث الدية، في إحدى الروايتين، والأخرى ليس لمن أوصى له بالثلث من الدية شىء)

Baca bab ini

  1. فصل
  2. فصل