Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض
  3. ٩٣ - مسألة؛ قال: (فإن لم يكن دمها منفصلا، وكانت لها أيام من الشهر تعرفها، أمسكت عن الصلاة فيها، واغتسلت إذا جاوزتها)

Bab dan daftar isi:

فصل

Baca bab ini