Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب الفرائض
  2. ٩٩٩ - مسألة؛ قال: (فإن كانت ابنة واحدة، وبنات ابن، فلابنة الصلب النصف، ولبنات الابن واحدة كانت أو أكثر من ذلك السدس، تكملة الثلثين، إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن فيما بقى، للذكر مثل حظ الأنثيين)

Bab dan daftar isi:

فصل

Baca bab ini