Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب الفرائض

Bab dan daftar isi:

١٠٠٣ - مسألة؛ قال: (وللزوج النصف، إذا لم يكن ولد، فإن كان لها ولد، فله الربع، وللمرأة الربع واحدة كانت أو أربعا، إذا لم يكن ولد، فإن كان له ولد فلهن الثمن)

Baca bab ini