Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب الفرائض

Bab dan daftar isi:

١٠٠٥ - مسألة؛ قال: (وإذا كان زوج وأبوان، أعطى الزوج النصف، والأم ثلث ما بقى، وما بقى فللأب. وإذا كانت زوجة وأبوان، أعطيت الزوجة الربع، والأم ثلث ما بقى، وما بقى فللأب)

Baca bab ini