Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض
  3. ١٠٣ - مسألة؛ قال: (وليس لأقله حد، أى وقت رأت الطهر اغتسلت، وهى طاهر، ولا يقربها زوجها في الفرج حتى تتم الأربعين استحبابا)

Bab dan daftar isi:

فصل

Baca bab ini