Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب الصلاة
  2. باب المواقيت

Bab dan daftar isi:

١١٦ - مسألة؛ قال: (فإذا ذهب ثلث الليل ذهب وقت الاختيار، ووقت الضرورة مبقى إلى أن يطلع الفجر الثانى، وهو البياض الذى يبدو من قبل المشرق، فينتشر، ولا ظلمة بعده).

Baca bab ini

  1. فصل