Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب عشرة النساء والخلع
  2. ١٢٣٧ - مسألة؛ قال: (وإذا قالت له: اخلعنى على ما فى يدى من الدراهم. ففعل، فلم يكن فى يدها شىء، لزمها ثلاثة دراهم)

Bab dan daftar isi:

فصل

Baca bab ini