Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب اللعان
  2. ١٣٣١ - مسألة؛ قال: (وإن قذفها، وانتفى من ولدها، وثم اللعان بينهما بتفريق الحاكم، نفى عنه، إذا ذكره فى اللعان)

Bab dan daftar isi:

فصل

Baca bab ini