Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب اللعان

Bab dan daftar isi:

١٣٣٥ - مسألة؛ قال: (واللعان الذى يبرأ به من الحد أن يقول الزوج بمحضر من الحاكم: أشهد بالله لقد زنت. ويشير إليها. وإن لم تكن حاضرة سماها، ونسبها، حتى يكمل ذلك أربع م

Baca bab ini

  1. فى هذه المسألة مسألتان sub-bab ›