Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب الرضاع
  2. ١٣٧٨ - مسألة؛ قال: (وإن كانت المرأة هى التى قالت: هو أخى من الرضاعة. فأكذبها، ولم تأت بالبينة على ما وصفت، فهى زوجته في الحكم)

Bab dan daftar isi:

فصل

Baca bab ini