Kitab: Al-Mughni
Bab dan daftar isi:
كتاب الجزية
- ١٦٨٧ - مسألة؛ قال: (ولا تقبل الجزية إلا من يهودى، أو نصرانى، أو مجوسى، إذا كانوا مقيمين على ما عوهدوا عليه) sub-bab ›
- ١٦٨٨ - مسألة؛ قال: (ومن سواهم، فالإسلام أو القتل) sub-bab ›
- ١٦٨٩ - مسألة؛ قال: (والمأخوذ منهم الجزية على ثلاث طبقات؛ فيؤخذ من أدونهم اثنا عشر درهما، ومن أوسطهم أربعة وعشرون درهما، ومن أيسرهم ثمانية وأربعون درهما) sub-bab ›
- ١٦٩٠ - مسألة؛ قال: (ولا جزية على صبى، ولا زائل العقل، ولا امرأة) sub-bab ›
- ١٦٩١ - مسألة؛ قال: (ولا على فقير)
- ١٦٩٢ - مسألة؛ قال: (ولا شيخ فان، ولا زمن، ولا أعمى)
- ١٦٩٣ - مسألة؛ قال: (ولا على سيد عبد عن عبده، إذا كان السيد مسلما) sub-bab ›
- ١٦٩٤ - مسألة؛ قال: (ومن وجبت عليه الجزية، فأسلم قبل أن تؤخذ منه، سقطت عنه الجزية) sub-bab ›
- ١٦٩٥ - مسألة؛ قال: (وإذا أعتق، لزمته الجزية لما يستقبل، سواء كان المعتق له مسلما أو كافرا)
- ١٦٩٦ - مسألة؛ قال: (ولا تؤخذ الجزية من نصارى بنى تغلب، وتؤخذ الزكاة من أموالهم ومواشيهم وثمرهم، مثلى ما يؤخذ من المسلمين) sub-bab ›
- ١٦٩٧ - مسألة؛ قال: (ولا تؤكل ذبائحهم، ولا تنكح نساؤهم. فى إحدى الروايتين عن أبى عبد الله، ﵀. والرواية الأخرى، تؤكل ذبائحهم، وتنكح نساؤهم)
- ١٦٩٨ - مسألة؛ قال: (ومن يجز من أهل الذمة إلى غير بلده، أخذ منه نصف العشر فى السنة) sub-bab ›
- ١٦٩٩ - مسألة؛ قال: (وإذا دخل إلينا منهم تاجر حربى بأمان، أخذ منه العشر) sub-bab ›
- ١٧٠٠ - مسألة؛ قال: (ومن نقض العهد، بمخالفة شىء مما صولحوا عليه، حل دمه وماله) sub-bab ›
- ١٧٠١ - مسألة؛ قال: (ومن هرب من ذمتنا إلى دار الحرب، ناقضا للعهد، عاد حربا) sub-bab ›