Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

Bab dan daftar isi:

كتاب الجزية

Baca bab ini

  1. ١٦٨٧ - مسألة؛ قال: (ولا تقبل الجزية إلا من يهودى، أو نصرانى، أو مجوسى، إذا كانوا مقيمين على ما عوهدوا عليه) sub-bab ›
  2. ١٦٨٨ - مسألة؛ قال: (ومن سواهم، فالإسلام أو القتل) sub-bab ›
  3. ١٦٨٩ - مسألة؛ قال: (والمأخوذ منهم الجزية على ثلاث طبقات؛ فيؤخذ من أدونهم اثنا عشر درهما، ومن أوسطهم أربعة وعشرون درهما، ومن أيسرهم ثمانية وأربعون درهما) sub-bab ›
  4. ١٦٩٠ - مسألة؛ قال: (ولا جزية على صبى، ولا زائل العقل، ولا امرأة) sub-bab ›
  5. ١٦٩١ - مسألة؛ قال: (ولا على فقير)
  6. ١٦٩٢ - مسألة؛ قال: (ولا شيخ فان، ولا زمن، ولا أعمى)
  7. ١٦٩٣ - مسألة؛ قال: (ولا على سيد عبد عن عبده، إذا كان السيد مسلما) sub-bab ›
  8. ١٦٩٤ - مسألة؛ قال: (ومن وجبت عليه الجزية، فأسلم قبل أن تؤخذ منه، سقطت عنه الجزية) sub-bab ›
  9. ١٦٩٥ - مسألة؛ قال: (وإذا أعتق، لزمته الجزية لما يستقبل، سواء كان المعتق له مسلما أو كافرا)
  10. ١٦٩٦ - مسألة؛ قال: (ولا تؤخذ الجزية من نصارى بنى تغلب، وتؤخذ الزكاة من أموالهم ومواشيهم وثمرهم، مثلى ما يؤخذ من المسلمين) sub-bab ›
  11. ١٦٩٧ - مسألة؛ قال: (ولا تؤكل ذبائحهم، ولا تنكح نساؤهم. فى إحدى الروايتين عن أبى عبد الله، ﵀. والرواية الأخرى، تؤكل ذبائحهم، وتنكح نساؤهم)
  12. ١٦٩٨ - مسألة؛ قال: (ومن يجز من أهل الذمة إلى غير بلده، أخذ منه نصف العشر فى السنة) sub-bab ›
  13. ١٦٩٩ - مسألة؛ قال: (وإذا دخل إلينا منهم تاجر حربى بأمان، أخذ منه العشر) sub-bab ›
  14. ١٧٠٠ - مسألة؛ قال: (ومن نقض العهد، بمخالفة شىء مما صولحوا عليه، حل دمه وماله) sub-bab ›
  15. ١٧٠١ - مسألة؛ قال: (ومن هرب من ذمتنا إلى دار الحرب، ناقضا للعهد، عاد حربا) sub-bab ›