Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

Bab dan daftar isi:

كتاب السبق والرمى

Baca bab ini

  1. ١٧٧٤ - مسألة؛ قال: (والسبق فى النصل والحافر والخف لا غير)
  2. ١٧٧٥ - مسألة؛ قال: (وإذا أرادا أن يستبقا، أخرج أحدهما، ولم يخرج الآخر، فإن سبق من أخرج، أحرز سبقه، ولم يأخذ من المسبوق شيئا، وإن سبق من لم يخرج، أحرز سبق صاحبه) sub-bab ›
  3. ١٧٧٦ - مسألة؛ قال: (وإن أخرجا جميعا، لم يجز إلا أن يدخلا بينهما محللا يكافئ فرسه فرسيهما، أو بعيره بعيريهما، أو رميه رمييهما، فإن سبقهما أحرز سبقيهما، وإن كان السابق أحدهما، أحرز سبقه، وأخذ سبق صاحبه، فكان كسائر ماله، ولم يأخذ من المحلل شيئا) sub-bab ›
  4. ١٧٧٧ - مسألة؛ قال: (ولا يجوز إذا أرسل الفرسان أن يجنب أحدهما إلى فرسه فرسا، يحرضه على العدو، [ولا يصيح به وقت] سباقه؛ لما روى عن النبى ﷺ أنه قال: "لا جنب ولا جلب".)