Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب الأيمان

Bab dan daftar isi:

١٧٩٦ - مسألة؛ قال: (ومن حلف فهو مخير فى الكفارة قبل الحنث وبعده، وسواء كانت الكفارة صوما، أو غيره، إلا فى الظهار والحرام، فعليه الكفارة قبل الحنث)

Baca bab ini

  1. فصل
  2. فصل
  3. فصل