Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب النذور
  2. ١٨٥٦ - مسألة؛ قال: (وإذا نذر المشى إلى بيت الله الحرام، لم يجزئه إلا أن يمشى فى حج أو عمرة، وإن عجز عن المشى، ركب، وكفر كفارة يمين)

Bab dan daftar isi:

فصل

Baca bab ini