Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب الأقضية

Bab dan daftar isi:

١٩١٠ - مسألة؛ قال أبو القاسم، ﵀: (وإذا هلك رجل، وخلف ولدين ومائتى درهم، فأقر أحدهما بمائة درهم دينا على أبيه لأجنبى، دفع إلى المقر له نصف ما فى يده من إرثه عن أبيه، إلا أن يكون المقر عدلا، فيشاء الغريم أن يحلف مع شهادة الابن، ويأخذ مائة، وتكون المائة الباقية بين الابنين)

Baca bab ini

  1. فصل