Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب الأقضية

Bab dan daftar isi:

١٩١١ - مسألة؛ قال: (ولو هلك رجل عن ابنين، وله حق بشاهد، وعليه من الدين ما يستغرق ميراثه، فأبى الوارثان أن يحلفا مع الشاهد، لم يكن للغريم أن يحلف مع شاهد الميت، ويستحق، فإن حلف الوارثان مع الشاهد، حكم بالدين، فدفع إلى الغريم)

Baca bab ini

  1. فصل
  2. فصل
  3. فصل