Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب الأقضية

Bab dan daftar isi:

١٩١٨ - مسألة؛ قال: (ومن حكم بشهادتهما بجرح أو قتل، ثم رجعا، فقالا: عمدنا، اقتص منهما. وإن قالا: أخطأنا. غرما الدية، أو أرش الجرح)

Baca bab ini

  1. فصل