Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب الأقضية
  2. ١٩٢١ - مسألة؛ قال: (وإذا قطع الحاكم يد السارق، بشهادة اثنين، ثم بان أنهما كافران، أو فاسقان، كانت دية اليد فى بيت المال)

Bab dan daftar isi:

فصل

Baca bab ini