Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب الأقضية
  2. ١٩٣٣ - مسألة؛ قال: (وتقبل شهادة الطبيب فى الموضحة، إذا لم يقدر على طبيبين، وكذلك البيطار فى داء الدابة)

Bab dan daftar isi:

فصل

Baca bab ini