Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب الدعاوى والبينات
  2. ١٩٤٤ - مسألة؛ قال: (وإذا كان الزوجان فى البيت، فافترقا، أو ماتا، فادعى كل واحد منهما ما فى البيت أنه له، أو ورثه، حكم بما كان يصلح للرجال للرجل، وما كان يصلح للنسا

Bab dan daftar isi:

فصل

Baca bab ini