Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

Bab dan daftar isi:

كتاب عتق أمهات الأولاد

Baca bab ini

  1. ٢٠١٢ - مسألة؛ قال: (وأحكام أمهات الأولاد، أحكام الإماء، فى جميع أمورهن، إلا أنهن لا يبعن) sub-bab ›
  2. ٢٠١٣ - مسألة؛ قال: (وإذا أصاب الأمة، وهى فى ملك غيره، بنكاح، فحملت منه، ثم ملكها حاملا، عتق الجنين، وكان له بيعها) sub-bab ›
  3. ٢٠١٤ - مسألة؛ قال: (وإذا علقت منه بحر فى ملكه، فوضعت بعض ما يتبين فيه خلق الإنسان، كانت له بذلك أم ولد)
  4. ٢٠١٥ - مسألة؛ قال: (وإذا مات، فقد صارت حرة، وإن لم يملك غيرها). sub-bab ›
  5. ٢٠١٦ - مسألة؛ قال: (وإذا صارت الأمة أم ولد، [بما وصفنا، ثم ولدت] من غيره، كان له حكمها فى العتق بموت سيدها) sub-bab ›
  6. ٢٠١٧ - مسألة؛ قال: (وإذا أسلمت أم ولد النصرانى، منع من وطئها، والتلذذ بها، وأجبر على نفقتها. فإذا أسلم، حلت له، وإن مات قبل ذلك، عتقت)
  7. ٢٠١٨ - مسألة؛ قال: (وإذا عتقت أم الولد بموت سيدها، فما كان فى
  8. ٢٠١٩ - مسألة؛ قال: (ولو أوصى لها بما فى يدها، كان لها، إذا احتمله الثلث) sub-bab ›
  9. ٢٠٢٠ - مسألة؛ قال: (وإذا مات عن أم ولده، فعدتها حيضة)
  10. ٢٠٢١ - مسألة؛ قال: (وإذا جنت أم الولد، فداها سيدها بقيمتها أو دونها) sub-bab ›
  11. ٢٠٢٢ - مسألة؛ قال: (فإن عادت فجنت، فداها، كما وصفت) sub-bab ›
  12. ٢٠٢٣ - مسألة؛ قال: (ووصية الرجل لأم ولده وإليها جائزة)
  13. ٢٠٢٤ - مسألة؛ قال: (وله تزويجها، وإن كرهت)
  14. ٢٠٢٥ - مسألة؛ قال: (ولا حد على من قذفها) sub-bab ›
  15. ٢٠٢٦ - مسألة؛ قال: (وإن صلت مكشوفة الرأس، كره لها ذلك، وأجزأها)
  16. ٢٠٢٧ - مسألة؛ قال: (وإذا قتلت أم الولد سيدها، فعليها قيمة نفسها)