مع خبر الصحيحَيْن: "نَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ والصِّبْيَانِ" (¬١)؛ لأنَّ الأوَّل نِيطَ الحكْمُ فيه بوَصْف الردَّة المناسب الذي لا تختلفُ مناسبتُهُ بالنِّسْبة إلى الرجال والنساء، ولا وَصْف في الثاني؛ فحملنا النساء على الحربيَّاتِ.
وذهَبَ بعض المحدِّثين: إلى رَدِّ الزيادة مطلقًا (¬٢)؛ ونُقل ذلك عن أصحاب أبي حنيفة، وأبي بكر الأَبْهَرِيِّ المالكي (¬٣)؛ لأن الأقّلَّ متفقٌ عليه.
وقال الحافظُ أبو سعيدٍ العلائيُّ: (¬٤) "إنَّ المتقدِّمين من أئمَّة الحديث
Rujukan halaman ini:عقد الدرر في شرح مختصر نخبة الفكر، ص 203 (SanadKitab #696, hlm. urut 196)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.