و مثاله غَيْرَ صريحٍ: حدَّثنا المغيرةُ بن شُعْبَة: "كَانَ أَصْحَابُ النَّبيِّ ﷺ يَقْرَعُونَ بَابَهُ بالأَظَافِيرِ" (¬١)؛ لأنه يستلزمُ اطلاع النبيِّ ﷺ على ذلك، وإقرارهُمْ علَيْه،، وقال الحاكم والخَطِيب: إنه ليس بمرفوعٍ (¬٢).
و ممَّا يَدُلُّ على رفع الحديث: قولُ التابعيِّ، عن الصحابي: "يَرْفَعُ الحديثَ أو روايته، أو يبلُغُ به النبيَّ، ﷺ"،، وقولُ الصحابيِّ "من السنَّة كذا" محمولٌ على الرفع؛ وكذا قولُ التابعيَّ؛ لأن الظاهر أنَّهُمْ لا يريدون بالسُّنَّة عند الإطلاق إلا سنة النبيِّ ﷺ والتفصيلُ في الأصول الفقهية.