Lewati ke konten

Kitab: Fathu Rabbil Bariyyah · Pengarang: شعبان العودة

Baca halaman 176

  1. حد الحديث وأقسامه
  2. المرسل

١٤٣ - كَوْنُ الَّذِي أَرْسَلَ مِنْ كِبَارِ … وَإِنْ مَشَى مَعْ حَافِظٍ يُجَارِي

١٤٤ - وَلَيْسَ مِنْ شُيُوخِهِ مَنْ ضَعُفَا … [كَنَهْيِ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالأَصْلِ وَفَا]

[١٤٣] (كَوْنُ) الشخصِ (الَّذِي أَرْسَلَ) الحديثَ (مِنْ كِبَارِ) التابِعين، (وَ) كونُ الذي أَرسَلَ (إِنْ) شرطيةٌ (مَشَى) في حديثِه (مَعْ حَافِظٍ) منَ الحُفَّاظِ (يُجَارِي) بالجيمِ، والمرادُ: يُوافِقُه، ولا يُخالِفُه.

[١٤٤] (وَ) كونُه أيضًا (لَيْسَ مِنْ شُيُوخِهِ) خبرٌ مقدَّمٌ، أيِ: الذين يَروي عنهمُ الحديثَ (مَنْ ضَعُفَا) أي: شخصٌ ضعيفٌ.

والمعنى: أنَّه يَلتزِمُ الروايةَ عنِ الثقاتِ؛ بحيثُ إذا عَيَّن شيخَه في مُرسَلِه في روايةٍ أخرى، أو في مُطلَقِ حديثِه -حسْبَما يحتمِلُه كلامُ الشافعيِّ- لا يُسَمِّي مجهولًا، ولا مرغوبًا عنِ الروايةِ عنه، (كَنَهْيِ بَيْعِ اللَّحْمِ) تقديرُه: وذلك كائنٌ كنهيِ بيعِ اللحمِ (بِالأَصْلِ) أيِ: الحيوانِ، وذلك ما رواه سعيدُ بنُ المسيَّبِ: «أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ نَهَى عن بَيعِ اللَّحمِ بالحَيَوانِ»؛ فقد جاء عنِ ابنِ عباسٍ ﵄: «أنَّ جَزُورًا نُحِرَت على عهدِ أبي بكرٍ ﵁؛ فجاء رجلٌ بِعَنَاق، فقال: أَعطُونِي جزءًا بهذِه العَناقِ؛ فقال أبو بكرٍ: ﵁: لا يَصلُحُ هذا». وكان القاسمُ بنُ محمَّدٍ، وابنُ المسيَّبِ، وعُروةُ بنُ الزبيرِ، وأبو بكرِ بنُ عبدِ الرحمنِ يُحرِّمون بيعَ اللحمِ بالحَيوانِ، (وَفَا) أي: أن هذا المثالَ الواحدَ تمَّ به المثالُ لكُلِّها.

Rujukan halaman ini: فتح رب البرية في تيسير قراءة الألفية، ص 176 (SanadKitab #697, hlm. urut 172)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.