Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibda' fi Mudharril Ibtida' · Pengarang: علي محفوظ

Baca halaman 64

  1. الباب الأول في النظر في البدع من جهة الأصول والقواعد
  2. الفصل الثالث في أقسام البدعة
  3. والسمنية -

الإباحية (¬١) وكاختراع العبادات على غير مثال سابق ولا أصل مرجوع إليه.

وإنما اختلفت الأنظار في الابتداع في العاديات، والمختار عند أصحاب الطريقة الثانية في معنى البدعة إمكانه ووقوعه قائلين: (لنا على الجواز) أن الشريعة جاءت وافية ببيان القوانين التى بها صلاح الناس في أمور المعاش والمعاد، فالعادات كالعبادات كلاهما مشروع، وكما أنا مأمورون في العبادات بأن لا نحدث فيها فكذلك العادات، فإذا جاز (أمكن) الابتداع فيما هو عبادة جاز فيما هو عادى من الأمور التى يقصد بها صلاح الدنيا.

ورد عليهم أصحاب الطريقة الأولى، قالوا: لو جاز الابتداع في العاديات لوجب أن يعد كل العادات التى حدثت بعد الصدر الأول من المآكل والمشارب والملابس والمسائل النازلة بدعًا والتالى باطل، أما الملازمة فلأن مناط الابتداع حينئذ على إحداث الطرائق الدينية عبادة كانت أو عادة، هذه المذكورات كذلك، وأما بطلان التالى فلوجهين:

(الأول): أنه لو عُدَّت هذه المذكورات من البدع لكان كل من تلبس بشيء منها مخالفًا لما كان عليه الصدر الأول وهو موجب للذم، وهذا من الشناعة بمكان، فإن العادات من الأمور التى تدور مع الأزمنة الأمكنة، فللناس في كل زمان، وفى كل مكان عادات مختلفة، وهم مع كل هذه العادات -حيث حوفظ فيها على القوانين الشرعية الجارية على مقتضى الكتاب والسنة- على تمام الموافقة للصدر الفاضل.

(الثانى): أن عد هذه بدعًا يؤدى إلى نسبة الحرج والتضييق للشريعة، فإن

في التزام الزى الواحد والحالة الواحدة والعادة الواحدة تعبًا ومشقة قضت به الشريعة، وإنما كان الالتزام كذلك لاختلاف الأخلاق والأزمنة والبقاع والأحوال.

Rujukan halaman ini: الإبداع في مضار الابتداع، ص 64 (SanadKitab #701, hlm. urut 62)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.