Lewati ke konten

Kitab: Nazhmul Mutanatsir · Pengarang: محمد بن جعفر الكتاني

Baca halaman 170

  1. (كتاب الأيمان) .

وبرة بنت أبي تجزاة العبدرية وفي الصحيحين من حديث (٦) ابن مسعود شاهداك أو يمينه وفيهما أيضاً من حديث (٧) الأشعث ابن قيس ألك بينة قلت لا فقال لليهودي احلف وفي مسلم من حديث (٨) وائل بن حجر الحضرمي ألك بينة قلت لا قال فلك يمينه وفي الصحيحين من حديث ابن عباس أيضاً لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه وخرجه الإسماعيلي في صحيحه بلفظ ولكن البينة على الطالب واليمين على المدعى عليه وذكر السعد في شرح النسفية لدى قولهم والعلم الثابت به أي بخبر الرسول يضاهي الثابت بالضرورة في التيقن والثبات أنه متواتر ونصه قوله ﵊ البينة على المدعي واليمين على من أنكر علم بالتواتر أنه خبر رسول الله ﷺ وهو ضروري اهـ.

وكب عليه محشية الخيالي ما نصه هذا مجرد فرض للتمثيل وإلا فهذا الحديث مشهور لا متواتر اهـ.

(قلت) هو متواتر معنى كما يؤخذ مما ذكرناه والله أعلم.

١٩٢- (إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير) .

- أورده في الأزهار من حديث (١) عبد الرحمان بن سمرة ورواه عن الحسن عنه نحو من مائتي نفس (٢) وعدي بن حاتم (٣) وابن عمرو (٤) وأذينة (٥) ومعاوية بن الحكم (٦) وأم سلمة (٧) وأبي الدرداء (٨) وعمران بن حصين ثمانية أنفس.

(قلت) ذكر ابن منده في تذكرته أنه رواه عن النبي ﷺ ابن عمرو (٩)

Rujukan halaman ini: نظم المتناثر، ص 170 (SanadKitab #7016, hlm. urut 169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.