Lewati ke konten

Kitab: Al-Qaulul Fashl · Pengarang: محمد تقي الدين الهلالي

Baca halaman 17

  1. الفصل الثالث فيما جاء عن الصحابة ﵃ في حكم تارك الصلاة
  2. فصل: من نام عن صلاة أو نسيها حتى يخرج وقتها فليصليها ولا إثم عليه

فصل

في سياق أقوال العلماء من التابعين ومن بعدهم في كفر تارك الصلاة ومن حكى الإجماع على ذلك

وقال محمد بن نصر بسنده عن أيوب، قال: "ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه" (¬١).

وحكى محمد (¬٢) بن نصر عن ابن المبارك قال: "من أخر صلاة حتى يفوت وقتها متعمدا من غير عذر فقد كفر" (¬٣).

وقال علي بن الحسن بن شقيق: سمعت عبد الله بن المبارك، يقول: "من قال إني لا أصلي المكتوبة اليوم فهو أكفر من حمار" (¬٤).

وقال يحيى بن معين: قيل لعبد الله بن المبارك: إن هؤلاء يقولون: من لم يصم ولم يصل بعد أن يقر به فهو مؤمن مستكمل الإيمان؟ فقال عبد الله: "لا نقول نحن ما يقول هؤلاء من ترك الصلاة متعمدا من غير علة حتى أدخل وقتا في وقت فهو كافر" (¬٥).

وقال ابن أبي شيبة: قال النبي ﷺ: "من ترك الصلاة فقد كفر. فيقال له ارجع عن الكفر فإن فعل وإلا قتل بعد أن يؤجله الوالي ثلاثة أيام" (¬٦).

وقال أحمد بن يسار: سمعت صدقة بن الفضل وسئل عن تارك الصلاة؟ فقال: كافر (¬٧).

(فصل)

من نام عن صلاة أو نسيها حتى خرج وقتها فليصلها ولا إثم عليه

روى البخاري ومسلم، واللفظ له عن أنس، عن النبي ﷺ، قال: "من نسي صلاة، أو نام عنها، فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها" (¬٨) وروى مسلم عنه أيضا، قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا رقد أحدكم عن الصلاة، أو غفل عنها، فليصلها إذا ذكرها، فإن الله

Rujukan halaman ini: القول الفصل في حكم تارك الصلاة عمدا حتى يخرج وقتها، ص 17 (SanadKitab #703, hlm. urut 28)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.