Lewati ke konten

Kitab: Al-Qaulul Fashl · Pengarang: محمد تقي الدين الهلالي

Baca halaman 23

  1. الفصل الثالث فيما جاء عن الصحابة ﵃ في حكم تارك الصلاة
  2. حكم أحمد بن حنبل ﵀ على تارك الصلاة عمدا

على تركها إلا بخروج وقتها، فإذا خرج علمنا أنه تركها، ولا يجب قتله بها لأنها فائتة، فإذا ضاق وقت الثانية وجب قتله (ولا يقتل) من ترك الصلاة تهاونا وكسلا، وكذا من جحد وجوبها (حتى يستتاب ثلاثة أيام كمرتد) أي: كسائر المرتدين (نصا) ويضيق عليه.

وذكر القاضي أنه يضرب (فإن تاب) من ترك الصلاة تهاونا وكسلا (بفعلها) أي: بفعل الصلاة خلي سبيله، نقل صالح: توبته أن يصلي لأن كفره بالامتناع منها، فحصلت توبته بها، بخلاف جاحدها، فإن توبته إقراره بما جحده مع الشهادتين كما يعلم مما يأتي في باب المرتد (وإلا) أي: وإن لم يتب بفعل الصلاة (قتل بضرب عنقه) بالسيف، لقوله ﵊ "إذا قتلتم فأحسنوا القتلة" رواه مسلم أي: الهيئة من القتل (لكفره) علة يقتل لما روى جابر عن النبي ﷺ أنه قال "بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة" رواه مسلم.

وروى بريدة أن النبي ﷺ قال: "من تركها فقد كفر" رواه الخمسة وصححه الترمذي (¬١).

وروى عبادة مرفوعا "من ترك الصلاة متعمدا فقد خرج من الملة" رواه الطبراني بإسناد جيد (¬٢).

وقال عمر "لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة" (¬٣).

ولقوله ﷺ "أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون الصلاة" (¬٤) قال أحمد: كل شيء ذهب آخره لم يبق منه شيء ولأنه يدخل بفعلها في الإسلام فيخرج بتركها منه كالشهادتين (وحيث كفر) فإنه يقتل بعد الاستتابة، ولا يغسل ولا يصلى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين و (لا يرق ولا يسبى له أهل ولا ولد).

Rujukan halaman ini: القول الفصل في حكم تارك الصلاة عمدا حتى يخرج وقتها، ص 23 (SanadKitab #703, hlm. urut 36)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.