Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhtasib fi Tabyini Wujuhi Syawadzil Qira'at · Pengarang: ابن جني

Baca Juz 1, halaman 160

  1. سورة البقرة

ولا يجوز أن يكون أراد هنا الترخيم؛ لأن فيه لام التعريف، وما فيه هذه اللام فلا يجوز نداؤه أصلا، فهو من الترخيم أبعد. وهذا يفسد قول من قال فى قول العجاج:

أوالفا مكة من ورق الحمى …

إنه أراد الحمام ثم رخم؛ لأن ما فيه لام التعريف لا ينادى أصلا فكيف يرخم؟ وأما قوله: هدرى فإنه أراد هدر ثم أشبع الفتحة على حد قوله:

ينباع من ذفرى غضوب جسرة …

فصار هدرا ثم أجرى الوصل مجرى الوقف فقال: هدرى.

Rujukan halaman ini: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها - ط العلمية، ج 1، ص 160 (SanadKitab #704, hlm. urut 157)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.