Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyaratu fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الوليد الباجي

Baca halaman 160

  1. باب ترجيح المعاني وفيه أحد عشر ضربا

الأصول غلب على الظن صحتها.

والسادس: أن يكون أحد القياسين رد الفرع إلى الأصل من جنسه، والآخر رد الفرع إلى الأصل من غير جنسه، فيكون من رد إلى جنسه أولى؛ لأن قياس الشيء على جنسه أولى من قياسه على مخالفه.

والسابع: أن تكون إحدى العلتين واقفة والأخرى متعدية، فتقدم المتعدية.

والثامن: أن تكون إحداهما لا تعم فروعها، والأخرى تعم فروعها، فتكون العامة أولى؛

[والتاسع: أن تكون إحدى العلتين عامة، والأخرى خاصة، فتكون العامة أولى؛ لأن كثرة الفروع تجري مجرى شهادة الأصول لها.] [*]

والعاشر: أن تكون إحدى العلتين منتزعة من أصل منصوص والأخرى منتزعة من أصل لم ينص عليه، فتكون

Rujukan halaman ini: الإشارة في أصول الفقه - ط التونسية، ص 160 (SanadKitab #706, hlm. urut 129)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.