Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyaratu fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الوليد الباجي

Baca halaman 33

  1. أبواب العموم واقسامه
  2. فصل يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد

وإن جهل نظر في ترجيح أحدهما على الآخر بوجهٍ من وجوه الترجيح التي تأتي بعد هذا، فإن أمكن ذلك وجب المصير إلى ما ترجح، فإن تعذر الترجيح بينهما ترك النظر فيهما وعدل إلى سائر أدلة الشرع، فما دلَّ عليه الدليل أخذ به، فإن تعذر في الشرع دليل على حكم تلك الحادثة كان الناظر مخيراً في أن يأخذ بأي اللفظين شاء الحاظر أو المبيح؛ إذ ليس في العقل حظر ولا إباحة.

(فصل)

يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد، وعليه جمهور الفقهاء.

ويجوز تخصيص عموم

Rujukan halaman ini: الإشارة في أصول الفقه - ط التونسية، ص 33 (SanadKitab #706, hlm. urut 26)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.