وأمرنا «١» إذا أدركتنا الصلاة ونحن ثلاثة أو أكثر من ذلك أن يقوم «٢» لنا رجل منا يكون لنا إماما، وإن كنا اثنين أن نصفّ معا.
وقال ﷺ: «إذا قمتم إلى الصلاة فلا تسبقوا قارئكم بالسجود والركوع والقيام، وليكن هو يسبق «٣» ، فإنكم تدركون ما سبقكم «٤» به في ذلك إذا كان هو يرفع رأسه في السجود والركوع والقيام قبلكم، فتدركون ما فاتكم حينئذ «٥» ، فإذا «٦» كان التسليم في وسط الصلاة أو حين انقضائها فابدؤوا قبل التسليم فقولوا: التحيات والطيبات، الصلوات والسلام والملك لله، ثم سلموا على النبي ﷺ ثم سلّموا على قارئكم «٧» وعلى أنفسكم» .
وقال ﷺ: «إذا نفث أحدكم وهو في الصلاة فلا ينفث قدام وجهه ولا عن يمينه، ولينفثها تحت قدمه، ويدلكها بالأرض» «٨» .
وكان ﷺ ينهى الرجل أن يتبتّل وأن يحرّم ولوج بيوت المؤمنين «٩» .
وكان ينهى النساء أن يضطجعن بعضهن مع بعض إلّا وبينهن ثياب، وكان ينهى ﷺ أن يضطجع الرجل مع صاحبه إلّا وبينهما ثوب «١٠» .
وكان يقول: «من كتم على حال فهو مثله. ومن جامع المشرك وسكن معه فهو مثله» .
وكان يقول: «إن المؤمن يأكل في معى واحد وإن الكافر يأكل في سبعة أمعاء» «١١» .
وكان يقول: «أيكم ما صنع طعاما قدر ما يأكل رجلان فإنه يكفي ثلاثة، أو صنع لثلاثة فإنه يكفي أربعة، ولأربعة فإنه يكفي خمسة وكنحو ذلك من العدد» «١٢» .