Lewati ke konten

Kitab: Shahihu Muslim · Pengarang: مسلم

Baca Juz 4, halaman 204

  1. كتاب الطلاق
  2. باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام

٦٦ - (٩٣٨) وَحَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ حَفْصَةَ ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: « لَا تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ

⦗٢٠٥⦘

ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَمَسُّ طِيبًا إِلَّا إِذَا طَهُرَتْ، نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ ».

Rujukan halaman ini: صحيح مسلم - ط التركية، ج 4، ص 204 (SanadKitab #711, hlm. urut 4427)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.