Lewati ke konten

Kitab: Shahihu Muslim · Pengarang: مسلم

Baca Juz 5, halaman 7

  1. كتاب البيوع
  2. باب بطلان بيع المبيع قبل القبض

٣١ - (١٥٢٥) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ،» فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: لِمَ؟ فَقَالَ: أَلَا تَرَاهُمْ يَتَبَايَعُونَ بِالذَّهَبِ وَالطَّعَامُ مُرْجَأٌ. وَلَمْ يَقُلْ أَبُو كُرَيْبٍ: مُرْجَأٌ .

Rujukan halaman ini: صحيح مسلم - ط التركية، ج 5، ص 7 (SanadKitab #711, hlm. urut 4547)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.