Lewati ke konten

Kitab: Al-Muqaddimatu fil Ushul · Pengarang: ابن القصار

Baca halaman 134

  1. باب القول في الأوامر هل هي على الفور أو التراخي

على وجوب المبادرة إلى ما يسقط الذنوب، ويوجب غفرانها؛ لأن المغفرة إنما تكون للذنب، وليس في ظاهر الآية إلا وجوب التوبة وما يوجب التكفير للذنوب التي يستحق عليها العقاب، وهذا ما لا خلاف في وجوب المبادرة إليه، فمن زعم أن غيره من الأفعال بمنزلته، فعله إقامة الدليل.

قيل له: سائر الإعال الطاعات والحسنات تغفر بها السيئات، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ [هود:١١٤].

والمبادرة على فعل ما أمر الله به من الطاعات والشرائع مما تغفر به السيئات، فثبت ما قلناه، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت السليماني، ص 134 (SanadKitab #715, hlm. urut 128)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.