الأصل مما لايجوز القياس عليه، وأي شيء تنافى أكثر من أن العلتين تصطحبان الى فرع، ثم تقف إحداهما الى غيره والأخرى تتجاوزه كالتي لا تتعدى مع المتعدية، وتصير العلة المتعدية الى فروع كثيرة أكثر مما تتعدت اليه الأخرى بمنزلة الآيتين والخبرين، إن قلنا بالواحد منهما، سقط الحكم الآخر، وإن كانت إحدى العلتين تتعدى الى فرع آخر غير الفروع التي تعدت إليها العلة الأخرى، فهذا ربما لم يتناف، وفيه نظر، والله أعلم.
Kitab: Al-Muqaddimatu fil Ushul · Pengarang: ابن القصار
Baca halaman 191
Rujukan halaman ini: المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت السليماني، ص 191 (SanadKitab #715, hlm. urut 180)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.