Lewati ke konten

Kitab: Al-Muqaddimatu fil Ushul · Pengarang: ابن القصار

Baca halaman 196

  1. باب القول في أخذ الاسم قياسا

وأيضا: فإن الوجود شاهد لنا، وهو أن الشريعة سمت أسماء لم تعرف بها قبل الشرع مثل: الإيمان والإسلام والملة، والحج، والصوم، والصلاة، والزكاة، والسنة، والتطوع، فوجودها يغني عن الدلالة عليها.

وأيضا: فإن من قضايا العقول أن كل متماثبين فحكمهما واحد من حيث تماثلا، فإذا وجدنا الخمر كسبت هذا الاسم لحدوث الشدة المخصوصة، وترتفع بارتفاع الشدة المطربة، وسلم ذلك على السبر والامتحان، ورأيناها في النبيذ موجودة وجب أن نعطيه اسم الخمر.

فإن قيل: فقد قال الله ﷿: ﴿وَعَلَّمَ آَدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾ [البقرة: ٣١].

Rujukan halaman ini: المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت السليماني، ص 196 (SanadKitab #715, hlm. urut 185)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.