Lewati ke konten

Kitab: Al-Muqaddimatu fil Ushul · Pengarang: ابن القصار

Baca halaman 201

  1. باب القول في الحدود هل تؤخذ من جهة القياس

فأمر الاعتبار عموما، ولم يفرق بين الأحكام في المقدارت والحدود والكفارات وغيرها، فهو على عمومه في جميعها حتى يقوم دليل يمنع منه، ولم يقم دليل يمنع منه، فهو جائز.

وقال أيضا: ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الأنعام: ٣٨].

وقال: ﴿تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ﴾ [النحل:٨٩].

فخرج النص المستغني عن البيان وبقي الباقي، وعدمنا كونه تبيانا لجميع الأشياء كلها لفظا ونصا على كل شيء منها، فثبت أنه تبيان لها بالنص والتنبيه، والقياس على المعنى من جملة التنبيه.

وأيضا: فإنما جاز إثباته بالخبر الذي يصدر عن الرسول ﷺ من جهة الآحاد من أحكام الشريعة، جاز إثباته بالقياس، دليل ذلك غير الحدود المقدرات، وكذلك الحدود والمقدرات.

Rujukan halaman ini: المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت السليماني، ص 201 (SanadKitab #715, hlm. urut 189)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.