Lewati ke konten

Kitab: Al-Muqaddimatu fil Ushul · Pengarang: ابن القصار

Baca halaman 100

  1. باب القول فيما يخص به العموم
  2. فصل: ما خص من الكتاب بالاجماع

فصل

ومما خص من الكتاب بالاجماع قوله ﷿: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ ... الآية كلها [النساء:١١].

وأجمعوا أن العبد لا يرث.

وروي عن النبي ﷺ أنه قال في قاتل العمد: ((إنه لا يرث))، واجمعوا على ذلك. وقال ﵇: ((لا يتوارث أهل ملتين)).

فقد دل الإجماع على تخصييص بعض، والسنة على تخصيص بعض، وغير ذلك مما خص بالإجماع كثير، وقد ذكرنا الدليل على وجوب حجة الإجماع.

Rujukan halaman ini: المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت السليماني، ص 100 (SanadKitab #715, hlm. urut 94)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.