Lewati ke konten

Kitab: Qawa'idu Ushulil Fiqh · Pengarang: ابن المبرد

Baca halaman 83

  1. ويشتركان في الأمر

ويشتركان في الأمر

وهو استدعاء إيجاد الفعل بالقول أو ما قام مقامه.

ولا يشترط في كون الأمر أمرا إرادتُه.

وله صيغة تدل عليه.

وترد صيغة (افعل) لأكثرَ من عشرين معنى.

والأمر المجرد عن القرائن يقتضي الوجوب.

وبعد الحظر للإباحة.

وإذا صرف عن الوجوب احتُج به للندب.

والمطلق لا يقتضي التكرار.

والمعلق على علة يتكرر بتكررها.

ومقتضى الأمر المطلق الفورُ.

والأمر بالشيء نهي عن ضده.

Rujukan halaman ini: قواعد أصول الفقه التي يعلم منها حاله = مجمع الأصول، ص 83 (SanadKitab #716, hlm. urut 6)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.