Lewati ke konten

Kitab: Bada'i'us Suluk · Pengarang: ابن الأزرق

Baca Juz 2, halaman 152

  1. الجزء ٢
  2. إقامة الحدود

قلت يَعْنِي قَوْله هُنَالك وينتظر للجلد اعْتِدَال الْهَوَاء وروى أَلا يُؤَخر للْحرّ وَهُوَ قَول أَن خيف على السَّارِق أَن يقطع فِي الْبرد أخر قَالَ ابْن الْقَاسِم وَالَّذِي يضْرب الْحَد فِي الْبرد مثله إِذا خيف عَلَيْهِ أخر وَالْحر بِمَنْزِلَة الْبرد قَالَ ابْن رَاشد وَمثله فِي الْكتاب وَيُؤَخر الْمَرِيض إِلَى برئه

الْفَائِدَة الرَّابِعَة قَالَ فِي الْمُدَوَّنَة وَلَا يجلد السَّكْرَان حَتَّى يصحو

قَالَ ابْن عَرَفَة زَاد فِي سَماع أبي زيد بن الْقَاسِم وَلَو خَافَ أَن يَأْتِيهِ شَفَاعَة فَيبْطل حَده اللَّخْمِيّ وَكَذَا فِي الزِّنَا والفرية فَإِن أَخطَأ الإِمَام فحده فِي حَال سكره وَهُوَ طافح لم يجزه وَإِن كَانَ سكرا خَفِيفا أَجزَأَهُ وَإِن كَانَ طافحا فَأذْهب ذَلِك الضَّرْب عَنهُ حسب ضرب وَقت ذهب عَنهُ إِلَّا أَن يكون ضربه فِي الْفِرْيَة بِرِضا المفتري عَلَيْهِ فَيجوز قَالَ ابْن عَرَفَة هَذَا على أَن الْحق فِيهِ كُله أَو على رعى الْخلاف قَالَ وَقَالَ عبد الْحق عَن بعض شُيُوخه الْقرَوِيين إِن جهل الإِمَام وَأقَام الْحَد على السَّكْرَان قبل صحوه مضى ذَلِك وَلَا يُعَاد قَالَ يُرِيد لِأَنَّهُ يجد ألم الضَّرْب بعد صحوه

الْفَائِدَة الْخَامِسَة قَالَ ابْن عَرَفَة نَاقِلا عَن الشَّيْخ عَن ابْن حبيب

Rujukan halaman ini: بدائع السلك في طبائع الملك، ج 2، ص 152 (SanadKitab #7236, hlm. urut 664)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.