Lewati ke konten

Kitab: Tahrirus Suluk · Pengarang: محمد الأعرج

Baca halaman 52

  1. الكلام على المقدمة الحرية بالتقدمة

ثمَّ يرادن إِلَى الوساطة (٨١ ب) ثمَّ إِلَى بت الْقُضَاة الْإِعْلَام وَإِن كَانَ ذَلِك الْخط مَنْسُوبا إِلَى كَاتب سُئِلَ الْمُدَّعِي عَلَيْهِ فَإِن اعْترف بِهِ أخذيه وَتوجه الْإِلْزَام وَإِن أنكرهُ أرهب فَإِن اعْترف بِهِ وبصحته مَا فِيهِ صَار شَهَادَة على الْمُدَّعِي عَلَيْهِ فَيحكم عَلَيْهِ بِشَهَادَة (٨٢ أ) كَاتبه أَن كَانَ عدلا مرضيا وَيَقْضِي بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِين مذهبا إِن كَانَ شافعيا وسياسة إِن كَانَ حَنِيفا وَيشْهد بِمَا تقضيه شَوَاهِد الْخَال فَإِن لَهَا فِي الْمَظَالِم تَأْثِيرا عَن اخْتِلَاف الْأَحْكَام وَلكُل حَال مِنْهَا فِي الإرهاب حد لَا يجوز أَن يُجَاوز (٨٢ ب) عَنهُ تمييزا بَين الْأَحْوَال بِمَا يَقْتَضِيهِ شُرُوطهَا فِي حالتي النَّقْص والإبرام

وَأما الْأُمُور المضعفة للدعوى الْمُقْتَضِيَة لإرهاب الْمُدعى فَهِيَ أَيْضا سِتَّة أُمُور

الأول مِنْهَا: أَن يكون مَعَ الْمُدَّعِي عَلَيْهِ كتاب فِيهِ شُهُود معدلون حُضُور (٨٣ أ) يشْهدُونَ بِمَا يُوجب بطلَان الدَّعْوَى بِأَن يشْهدُوا عَلَيْهِ بأحقيته للْمُدَّعى عَلَيْهِ مَا ادّعى بِهِ أَو يشْهدُونَ على إِقْرَار الْمُدَّعِي بِأَنَّهُ لَا حق لَهُ فِيمَا ادَّعَاهُ أَو على إِقْرَار أَبِيه الَّذِي ذكر انْتِقَال الْملك عَنهُ إِلَيْهِ على أَنه لَا حق لَهُ فِيمَا ادَّعَاهُ أَو يشْهدُوا (٨٣ ب) للْمُدَّعِي عَلَيْهِ بِأَنَّهُ مَالك جَائِز لما ادَّعَاهُ عَلَيْهِ فَتبْطل بِهَذِهِ الشَّهَادَة دَعْوَاهُ وَيَقْتَضِي نظر الْمَظَالِم تأديبه بِحَسب حَاله فان ذكر أَن الشَّهَادَة عَلَيْهِ بالابتياع كَانَت على سَبِيل الرَّهْن والالجاء فَهَذَا مَا يَفْعَله النَّاس أَحْيَانًا فَينْظر فِي كتاب الابتياع (٨٤ أ) عَن ذكر فِيهِ أَنه غير رهن وَلَا الجاء ضعفت شُبْهَة هَذِه الدَّعْوَى بِلَا إمتراء وَإِن لم يذكر فِيهِ قويت شُبْهَة هَذِه الدَّعْوَى وَكَانَ الإرهاب فِي الْجِهَتَيْنِ يمقتضى شَوَاهِد الْحَالين فَيرجع إِلَى الْكَشْف بالمجاورين والخلطاء فَإِن بَان مَا يُوجب الْعُدُول هن ظَاهر (٨٤ ب) الْكتاب عمل عَلَيْهِ وَإِن لم يبين كَانَ أمضاء الحكم بِمَا يشْهد بِهِ شُهُود الابتياع أَحَق وَأولى عِنْد الْعلمَاء فَإِن سَأَلَ الْمُدعى عَلَيْهِ أحلاف الْمُدعى بِأَن الابتياع الْمُدعى بِهِ كَانَ حَقًا عَلَيْهِ وَلم يكن على سَبِيل الرَّهْن والجاء فقد اخْتلف فِي جَوَاز أحلافه الْأَئِمَّة (٨٥ أ) الْفُقَهَاء فَمنهمْ من أجَاز ذَلِك لاحْتِمَال مَا ادَّعَاهُ وإمكانه وَامْتنع آخَرُونَ من أَصْحَاب الإِمَام الشَّافِعِي ﵁ عَن أخلاقه لِأَن إِقْرَاره الْمُتَقَدّم يُخَالف دَعْوَاهُ الْمُتَأَخِّرَة وَلَو إِلَى

Rujukan halaman ini: تحرير السلوك في تدبير الملوك، ص 52 (SanadKitab #7237, hlm. urut 29)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.