Lewati ke konten

Kitab: Manhajul Qur'an al-Karim fi Da'watil Musyrikin · Pengarang: حمود الرحيلي

Baca Juz 2, halaman 752

  1. المجلد الثاني
  2. الباب الرابع: النقلة بالمشركين في العبادات والسلوك وموقف الإسلام منهم.
  3. الفصل الثاني: النقلة بهم في السلوك والأخلاق.

والبحيرة هي: الناقة كانت إذا ولدت خمسة أبطن، فكان آخرها ذكراً، بحروا أذنها –أي شقوها- واعفوا ظهرها من الركوب والحمل والذبح، ولا تمنع عن ماء ترده، ولا من مرعى، وإذا لقيها المُعيي المنقطع به لم يركبها١.

والسائبة هي: الناقة تسيب في الجاهلية، وذلك أنه إذا قدم الرجل من سفر بعيد، أو برئ من علة، أو نجته دابته من مشقة أو حرب، قال: ناقتي -أي تسيب فلا ينتفع بظهرها، ولا تمنع عن ماء، ولا من كلأ، ولا تركب٢.

وقال ابن الأثير: "كان الرجل إذا نذر لقدوم من سفر، أو برءٍ من مرض، أو غير ذلك، قال ناقتي سائبة، فلا تمنع من ماء، ولا من مرعى، ولا تحلب، ولا تركب.. وأصله من تسيب الدواب، وهو إرسالها تذهب وتجيء حيث شاءت"٣.

والوصيلة: قال المفسرون: كانت في الشاء خاصة، كانت الشاة إذا ولدت أنثى فهي لهم، وإذا ولدت ذكراً جعلوه لآلهتهم، فإذا ولدت ذكراً

Rujukan halaman ini: منهج القرآن الكريم في دعوة المشركين إلى الإسلام، ج 2، ص 752 (SanadKitab #7252, hlm. urut 696)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.