Lewati ke konten

Kitab: Manhajul Imam Ahmad fi I'lalil Ahadits · Pengarang: بشير علي عمر

Baca Juz 1, halaman 212

  1. الباب الثاني: إعلال الأحاديث بالطعن في رواتها
  2. الفصل الثاني: الإعلال بالطعن في الراوي بما يخل بعدالته
  3. المبحث الأول: الإعلال بالطعن في الراوي بالكذب أو التهمة به.
  4. المطلب الخامس: بعض مصطلحات الإمام أحمد في هذا الباب

البالسي عن خزيمة بن ثابت مرفوعا: "لا وصبة لوارث إلخ" (¬١) قال: أحاديثه كذب أو موضوعة، وتقدم قول العقيلي في إيضاح وجه إنكار الإمام أحمد للحديث أنه أنكر الإسناد لا المتن، لأن المتن معروف بغير الإسناد الذي ذكره هذا الراوي. وقال في حديث مالك عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: "طلب العلم فريضة على كل مسلم"، قال فيه: هذا كذب (¬٢) وتقدم قول الذهبي أنه يعني كذب بهذا الإسناد، لأن المتن له طرق ضعيفة.

وكذلك أطلق الكذب على سرقة الحديث كما في السؤال عن يحيى الحماني حيث أسند عن شريك عن هشام، عن أبيه، عن عائشة أن النبي ﷺ كان يعجبه النظر إلى الحمام (¬٣) فجعل إلزاق هذا الحديث بشريك من الكذب، وهذا أيضاً مما استقرّ تسميته في المصطلح على نوع من المقلوب.

٣. إطلاق الموضوع على حديث المتروك. فمن ذلك ما رواه مهناّ:

قال مهنّا: "قلتُ لأحمد: حدّثوني عن محمد بن بكّار، عن حفص بن عمر، عن صالح بن حسان، عن محمد بن كعب، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تأْخُذوا العلمَ إلا عن من تُجيزون شهادتَه". قال: ليس بصحيح، هذا حديث موضوع من قبل صالح بن حسان، هذا رجل مديني متروك الحديث" (¬٤).

فهذا الحديث أطلق عليه الوضع، واتّهَم به صالح بن حسان، وهو عنده متروك الحديث، ولم يرمِه بالكذب. وقال عنه مرة: ليس بشيء (¬٥). وقال ابن معين:

Rujukan halaman ini: منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث، ج 1، ص 212 (SanadKitab #7254, hlm. urut 193)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.