Lewati ke konten

Kitab: Manhajul Imam Ahmad fi I'lalil Ahadits · Pengarang: بشير علي عمر

Baca Juz 1, halaman 216

  1. الباب الثاني: إعلال الأحاديث بالطعن في رواتها
  2. الفصل الثاني: الإعلال بالطعن في الراوي بما يخل بعدالته
  3. المبحث الأول: الإعلال بالطعن في الراوي بالكذب أو التهمة به.
  4. المطلب الخامس: بعض مصطلحات الإمام أحمد في هذا الباب

قالت: ما دخل عليّ النبي ﷺ بعد العصر إلا صلى ركعتين. ا. هـ (¬١).

ومن إطلاق البطلان على هذا النوع ـ أعني خلاف المعروف ـ ما رواه أبو زرعة الدمشقي:

قال أبو زرعة الدمشقي: "وسألت أحمد بن حنبل عن حديث أنس بن مالك: [دخل رسول الله ﷺ مكة وعبد الله بن رواحة آخذ بغَرزِه؟] قال: لو قلت إنه باطل، وردّه رداًّ شديداً. قال أبو زرعة: فأما حديث أنس الأول الذي أنكره أحمد بن حنبل فحدّثني أحمد بن شبُّويه قال: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أنس بن مالك قال: [دخل رسول الله ﷺ مكة وابن رواحة آخذ بغرزه وهو يقول: "خلوا بني الكفار عن سبيله"] (¬٢).

أنكره الإمام أحمد لأن المعروف أن عبد الله بن رواحة قُتل في مؤتة وكانت قبل دخول النبي ﷺ مكة عام الفتح، هذا إذا حُمل حديثُ أنس بن مالك على أن ذلك كان عامَ الفتح، ولم أر التصريح بذلك في شيء من طرق الحديث، بل الذي ورد أن ذلك كان في عمرة القضاء؛ جاء مصرحاً في رواية الترمذي، وابن حبان (¬٣) وغيرهما للحديث الذي ذكره أبو زرعة الدمشقي بإسناده، وإذا كان كذلك فلا اعتراض على الحديث، والله أعلم. اللهم إلا أن يقال وقع ذلك غلطاً كما وقع للإمام الترمذي حيث جعل المؤْتة قبل عمرة القضاء ذهولاً منه وغلطاً،

Rujukan halaman ini: منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث، ج 1، ص 216 (SanadKitab #7254, hlm. urut 197)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.