Lewati ke konten

Kitab: Manhajul Imam Ahmad fi I'lalil Ahadits · Pengarang: بشير علي عمر

Baca Juz 1, halaman 535

  1. الباب الثاني: إعلال الأحاديث بالطعن في رواتها
  2. الفصل الثالث: الإعلال بالطعن في الراوي بما يخل بضبطه
  3. المبحث الخامس: الإعلال بالطعن في الراوي بما يخل بضبطه لكتابه
  4. المطلب الثالث: من وقف على لحق في كتابه

المطلب الثالث: من وُقف على لحق في كتابه.

اللَّحَق ـ بفتح الحاء ـ هو تخريج الساقط في الحواشي (¬١). فإذا كان الإلحاق لما كان معلوماً جاز، كأن يكون في الأصل حديثٌ محفوظ معروف وقد سقط من إسناده رجل جاز أن يلحق بمكانه ويكتب في موضعه، لكن مع كلمة يعني ليشعر بالإلحاق، وعليه حُمل ما رواه الإمام أحمد عن وكيع: أنا أستعين على الحديث بـ "يعني" (¬٢). وكذلك يجوز إلحاق ما درس من كتابه من بعض الإسناد أو المتن من كتاب غيره إذا عرف صحته وسكنت نفسه إلى أن ذلك هو الساقط من كتابه، لكن من المحدثين من لا يستجيز ذلك وإن كان ما درس معروفاً ومحفوظاً (¬٣). فيفهم من هذا أن المستنكر من اللحق هو إلحاق الراوي في أصله ما ليس منه مما لم يكن معروفاً ولا محفوظاً، فإن ذلك ينبئ عن إخلال الراوي بضبطه لكتابه، لأن معنى ضبط الكتاب صيانته لديه منذ سمع منه وصحّحهُ إلى أن يُؤدِّي منه (¬٤).

والذي ورد عن الإمام أحمد من إنكاره اللحق على الراوي وتضعيفه لحديثه من أجله هو من قبيل هذا اللحق المستنكر. قال عبد الله: "سئل عن محمد بن جابر، وأيوب بن جابر فقال: محمد بن جابر يروي أحاديث مناكير، وهو معروف بالسماع، يقولون: رأو في كتُبهِ لحقاً، حديثه عن حماد فيه اضطراب" (¬٥). وقال في رواية

Rujukan halaman ini: منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث، ج 1، ص 535 (SanadKitab #7254, hlm. urut 510)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.