قال عروة في آخره: سألت بُسرة فصدّقتْه (¬١). فدل على صحة الوجهين.
وقد يقتضي الموقف التوقف لكون كل واحد من الأمرين محتملاً (¬٢).
وقد يكون المحفوظ ذكر الزيادة والخطأ في عدم ذكرها، حتى إنه ليوهم أن في الإسناد إرسالاً. ومثال ذلك عند الإمام أحمد:
قال عبد الله: "سمعت أبي يقول: ابن أبي زائدة ينقص من هذا الحديث ـ يعني حديث ابن أبي عرُوبَة، عن قتادة، عن سعد بن هشام، عن عائشة قالت: "كان النبي ﷺ لا يُسلم في الركعتين من الوِتْر من الثلاث". قال أبي: فترك منه زُرارة" (¬٣).
حديث عائشة رواه عدد من الرواة عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن زُرارة بن أوفى، عن سعد بن هِشام، أن عائشة حدثته: "أن رسول الله ﷺ كان لا يُسلِّم في ركعتبي الوتر".
رواه بشر بن المفضل (¬٤)، ويزيد بن زُريع (¬٥)، وعبد الوهاب بن عطاء (¬٦)، وأبو بدر شجاع بن الوليد بن قيس (¬٧)، وعيسى بن يونس (¬٨) والمطعِم بن المِقدَام (¬٩) كلهم