Lewati ke konten

Kitab: Manhajul Imam Ahmad fi I'lalil Ahadits · Pengarang: بشير علي عمر

Baca Juz 2, halaman 820

  1. الباب الرابع: إعلال الأحاديث بالشذوذ وبالعلل الخفية
  2. الفصل الأول: الإعلال بالتفرد والمخالفة
  3. المبحث الأول: التفرد والإعلال به عند الإمام أحمد
  4. المطلب الثالث: موقف الإمام أحمد من تفرد الراوي الثقة

تعني بهذا؟ قال: وهب بن جرير (¬١) قال أحمد: "ما رئي وهب عند شعبة، ولكن كان صاحب سنة، حدث ـ زعموا ـ عن شعبة نحواً من أربعة آلاف حديث. قال عفان: هذه أحاديث الرُّصاصي. قال عبد الله: قلت لأبي: ما هذا الرصاصي؟ قال: كان إنسان بالبصرة يقال له الرصاصي، وكان قد سمع من شعبة حديثاً كثيراً واسمه عبد الرحمن بن زياد، وقع إلى مصر" (¬٢).

لكن روى الإمام أحمد عن وهب ما يثبت سماعه من شعبة، قال: "قال وهب بن جرير: كتب لي أبي إلى شعبة فكنت أجئ فأسأله" (¬٣).

والحاصل أن وهب بن جرير مع توثيق بعض الأئمة له (¬٤) لم يكن من تلاميذ شعبة الأثبات الملازمين له، فإذا روى حديثاً من حديث شعبة وليس عند واحد من أولئك التلاميذ، فلا يحتمل منه مثل ذلك التفرد، وإن جاء بما يخالف ما عندهم فذاك أشد، وهو الحال في هذا الحديث الذي أنكره عليه الإمام أحمد.

ومن الاعتبارات التي يمكن أن يرجع إليها خروج الإمام أحمد عن أصله في هذا الباب كون تفرد الراوي الثقة الثبت تضمّن وجهاً أو أكثر من المخالفة لرواية من هو أولى منه عن ذلك الشيخ الذي تفرد عنه، وإلى هذا الاعتبار يرجع ردّ الإمام أحمد لتفرد عبد الله بن دينار بحديث النهي عن بيع الولاء وهبته عن عبد الله بن عمر،

Rujukan halaman ini: منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث، ج 2، ص 820 (SanadKitab #7254, hlm. urut 787)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.