٢. وقال أبو داود: "سمعت أحمد قيل له: اختلف أيوبُ أبو العلاء وهمامٌ في حديثه: [من فاتتهُ الجمعةُ فليتصدق]. قال أحمد: همام عندي أحفظ" (¬١).
حديث همام رواه أبو داود (¬٢)، والنسائي (¬٣)، والطيالسي (¬٤)، وأحمد (¬٥)، وابن أبي شيبة (¬٦)، وابن خزيمة (¬٧)، وابن حبان (¬٨)، والطبراني (¬٩)، والحاكم (¬١٠)، والبيهقي (¬١١) من طرق عن همام بن يحيى العوذي، عن قتادة، عن قدامة بن وبرة، عن سمرة بن جندب، عن النبي ﷺ قال: "من ترك جمعة في غير عُذرٍ فليتصدق بدينار، فإن لم يجد فنصفَ دينارٍ".
وأما حديث أيوب أبي العلاء فرواه أبو داود أيضاً (¬١٢)، والحاكم (¬١٣)، والبيهقي (¬١٤) من طريقه، عن قتادة، عن قدامة بن وبرة قال: قال رسول الله ﷺ: "من فاته الجمعة بغير عذر فليتصقد بدرهم أو نصف درهم، أو صاع حنطة، أو نصف صاع". قال الإمام أحمد: خالفه في الحكم وقصر في الإسناد (¬١٥).